السائلة: ل. ع. ن. من الرياض تقول بأنها كانت حاملاً في الشهر الثالث، وسقط هذا الحمل، وقد دخل عليها شهر رمضان، وكان ينزل عليها دم، ولم تصم اليوم الأول من هذا الشهر، وصامت الباقي فهل عليها صوم أم لا

الإسلام > فتاوى > صوم > السائلة: ل. ع. ن. من الرياض تقول بأنها كانت حاملاً في الشهر الثالث، …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السائلة: ل. ع. ن. من الرياض تقول بأنها كانت حاملاً…»

إذا كان هذا الجنين ما تخلق،
فهذا الدم دم فساد،
تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة،
أما إذا كان قد تخلق،
ظهر فيه مثلاً رأس،
أو رجل أو يد،
تبيّن: يصير نفاسًا لا تصلي،
ولا تصوم حتى ترى الطهارة أو تكمل الأربعين.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد السادس عشر، ص 316 · كتاب الصيام > حكم صيام من سقط جنينها في رمضان

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السائلة: ل. ع. ن. من الرياض تقول بأنها كانت حاملاً…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله