الإسلام > فتاوى > صوم > هذا السائل يقول: إنه جامع زوجته في نهار رمضان في عام مضى، لم يستطع ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا بد من الصيام عند القدرة،
الزوج والزوجة،
فإذا عجز أحدهما وجب على الآخر الصوم،
فإذا شق عليهما جميعًا تطعم هي ستين مسكينًا،
ويطعم هو ستين مسكينًا،
كل واحد ستون صاعًا؛
ثلاثون عنه وثلاثون عنها،
لكل مسكين صاع،
نصف عن الرجل ونصف عن المرأة،
أما إذا كانت تستطيع فإنها تصوم شهرين،
ولا يجوز له منعها من ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.