هذا السائل يقول: إنه جامع زوجته في نهار رمضان في عام مضى، لم يستطع الصيام شهرين متتابعين، يقول: وهذا لظروف العمل، وقد دفعت المبلغ لأخي دفعة واحدة؛ لكي يقوم بدفع الكفارة عني، وعن زوجتي، وتم ذلك، مع العلم بأن زوجتي تستطيع الصيام، فهل لا بد من موافقة الزوج، رغم أنني لست موافقًا على صيام شهرين متتابعين، فهل هذه الكفارة جائزة، أم لا بد من الصيام للزوجين؟ وجزاكم الله خيرًا

الإسلام > فتاوى > صوم > هذا السائل يقول: إنه جامع زوجته في نهار رمضان في عام مضى، لم يستطع ا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هذا السائل يقول: إنه جامع زوجته في نهار رمضان في ع…»

لا بد من الصيام عند القدرة،
الزوج والزوجة،
فإذا عجز أحدهما وجب على الآخر الصوم،
فإذا شق عليهما جميعًا تطعم هي ستين مسكينًا،

ويطعم هو ستين مسكينًا،
كل واحد ستون صاعًا؛
ثلاثون عنه وثلاثون عنها،
لكل مسكين صاع،
نصف عن الرجل ونصف عن المرأة،
أما إذا كانت تستطيع فإنها تصوم شهرين،
ولا يجوز له منعها من ذلك.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد السادس عشر، ص 289 · كتاب الصيام > حكم من جامع أهله ولم يتيقن طلوع الفجر

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هذا السائل يقول: إنه جامع زوجته في نهار رمضان في ع…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله