الإسلام > فتاوى > صوم > ما حكم السترة؟ وما مقدارها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم،
فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاءً بسترة الإمام.
فأما مقدارها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ((مثل مؤخرة الرحل) ) .
لكن هذا أعلاها ويجزء ما دون ذلك فقد جاء في الحديث: ((إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم) ) . وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن ((أن من لم يجد فليخط خطّاً) ) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام . لم يصب من زعم أنه مضطرب،
فالحديث ليس فيه علة توجب رده.
فنقول: أقلها خط،
وأعلاها مثل مؤخرة الرحل.
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.