الإسلام > فتاوى > صوم > من السيد / م ش ح بطلبه المتضمن أن زوجته كانت حاملا فى الشهر السادس، …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن الحامل إذا خافت الضرر من الصيام جاز لها الفطر.
سواء أكان الخوف على النفس والولد أم على النفس فقط أم على الولد فقط،
ويجب عليها القضاء عند القدرة على الصوم بدون فدية وبدون متابعة الصوم فى أيام القضاء.
وبما أن السيدة المذكورة قد أفطرت فى العام الماضى وهى حامل كما هو الحال فى الحادثة موضوع
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.