الإسلام > فتاوى > صوم > ما هو الضَّابطُ في استخدام الجُلُود؟ سواء كانت مَأْكولَة اللَّحم أو …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أمَّا جُلود ما يَحِلُّ بالذَّكاة فإنَّها طاهرةٌ؛
لأنَّها صارت طيِّبةً بالذَّكاة؛
كجُلود الإبل والبقر والغَنَم والظِّباء والأرانب وغيرها،
سواء دُبِغَت أم لم تُدْبَغ.
وأمَّا جُلود غير المأكول؛
كجلود الكِلَاب والذِّئاب والأُسُود والفِيَلَة وما أشبهها،
فإنَّها نَجِسَةٌ،
سواء ذُبِحَت أو ماتت أو قُتِلَت؛
لأنَّه وإنْ ذُبِحَت لا تَحِلُّ،
ولا تكون طيِّبةً،
فهي نَجِسَةٌ،
وسواء دُبِغَت أم لم تُدْبَغ على القول الرَّاجح؛
لأنَّ القول الرَّاجح: أنَّ الجلود النَّجِسَة لا تَطْهُر بالدِّباغ إذا كانت من حيوانٍ لا يَحِلُّ بالذَّكاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.