الإسلام > فتاوى > صوم > المقدم من العميد عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ إلى سماحة الرئيس ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
إذا قام الطيار برحلة جوية،
وكانت المسافة سفرا تقصر في مثله الصلاة – جاز له الفطر في نهار رمضان بعد أن يجاوز حدود البلد الذي قام من مطاره،
وله أن يترخص بجميع الرخص التي شرعت للمسافر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها والجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة الرباعية ما دام في رحلته،
ولو حين نزوله بمطار في غير بلده إلى أن يعود إلى بلده ولو في نفس اليوم.
أما إن كان طيرانه في جو بلده يحلق فوقه ويدور عليه وعلى ضواحيه بالطيارة للتدريب أو لرش أبخرة ومطهرات ونحو ذلك – فهذا ليس بمسافر،
فلا يرخص له في الفطر في رمضان،
ولا يجوز له أن يقصر الصلاة،
ولا أن يجمع بين الصلاتين ونحو ذلك ولو كانت
مسافة تحليقه لو مدت على استقامة لساوت مسافة تقصر فيها الصلاة وتبيح الفطر في رمضان،
ومثله في ذلك مثل قائد سيارة يمشي بها في شوارع بلده طول يومه وليلته،
فإنه لا يجوز لكل منهما أن يترخص برخص السفر،
وفي الإمكان الخروج من الحرج والمشقة في ذلك بإجراء التدريب في ليالي رمضان وفي بقية شهور السنة.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.