الإسلام > فتاوى > صوم > إني وقعت في الجماع في نهار رمضان، وما كان لي علم مع أن الجماع في الص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قد أحسنت فيما فعلت والحمد لله،
والقطع بالمرض لا يضر؛
لأن المرض عذر شرعي،
فقطعه به لا يضر،
فلما أكملت ثلاثة أيام بعد ذلك فقد صح الصوم،
وأديت الكفارة والحمد لله،
وليس مع الصيام زيادة إطعام،
إنما الإطعام بدل الصيام لمن لم يستطع،
فإذا تيسر فالصيام هو المقدم،
وهو مجزئ،
وهو الكفارة اللازمة بعد العتق لمن عجز عن العتق،
وأما الإطعام فإنما يطلب عند العجز عن الصيام،
فما دمت صمت فالحمد لله،
فليس عليك إطعام،
والكيس الذي تصدقت به يكون نافلة،
ويكون تطوعًا،
لك أجره عند الله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.