الإسلام > فتاوى > صوم > أ- مزارع باع كمية قمح من إنتاج مزرعته لقضاء بعض حاجاته، هل يلزمه زكا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تجب الزكاة في جميع الزرع إذا اشتد الحب،
بأن يخرج منه العشر إذا كان يسقى بلا مؤونة،
ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة؛
لقوله تعالى:
{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}
،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر،
وفيما سقي بالنضح نصف العشر » متفق عليه.
وبناء على ذلك فإنك تزكي البذور التي ذكرت.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.