بالنسبة للقول: أن المسافر سَفَرَ المعصية لا يجوز له أن يعمل برُخَص السفر، مثل: القصر، والجمع. أما قلنا قاعدةً: أنه إذا كانت المعصية متعلقة بذات العبادة فإن العبادة تبطل، وإذا كانت متعلقة بأمر خارج لا تبطل؟! مَأْخَذُ قولِ مَن يقول: إن السفر المحرم لا تستباح فيه رُخَص السفر ليس ما أشرتَ إليه، بل مَأْخَذُ ذلك عندهم أن الرُّخَص رُخَصٌ، وأنها لا ينبغي أن تستباح بالمعصية، كيف نقول: إن هذا نُرَخِّص له وهو عاصٍ لله
الإسلام > فتاوى > صوم > بالنسبة للقول: أن المسافر سَفَرَ المعصية لا يجوز له أن يعمل برُخَص ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «بالنسبة للقول: أن المسافر سَفَرَ المعصية لا يجوز ل…»
!
والأمر يسير،
نقول: تُبْ من هذا،
وإذا تبت فتَرَخَّص.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«بالنسبة للقول: أن المسافر سَفَرَ المعصية لا يجوز ل…»