الإسلام > فتاوى > صوم > بخطاب المحافظة رقم ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٩ ص ٢٤٠٢ بما صورته نأمل بعد الأط…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٩ م ص ٢٤٠٣ وعلى الإعلام الشرعى المرفق به الخاص بورثة المرحوم / مصطفى إبراهيم السباك - ونفيد أن لزوجته من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لما ذكر ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولوالده السدس فرضا لاستغراق الفروض التركة بل قد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين وعالت إلى سبعة وعشرين فيقسم المبلغ المذكور على سبعة وعشرين سهما،
للزوجة منه ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما ولوالدته أربعة أسهم من سبعة وعشرين سهما ولبنتيه ستة عشر سهما من سبعة وعشرين سهما بالسوية بينهما والأربعة أسهم الباقية من السبعة وعشرين سهما لوالده فرضا
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.