الإسلام > فتاوى > صوم > هل يجوز تعامل المضارب مع الشركات الشقيقة وما هي وضوابط التعامل بين ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولا: المضارب إذا كان شخصية اعتبارية فليس له أن يبيع من ممتلكاته إلى وعاء المضاربة أو أن يشتري منه لنفسه إلا بالضوابط الشرعية التي تمنع المحاباة في الشراء والبيع ونحوهما وذلك بإحدى الطرق التالية:
- إذن أرباب الأموال أو من يمثلهم (لجنة المشاركين)
- تحديد أرباب المال ثمن السلعة المبيعة إلى المضارب
- وجود تقويم لثمن السلعة من بيوت خبرة معتمدة مستقلة
ثانيا: تطبيق الضوابط المشار إليها في حالة تعامل المضارب مع شركات مملوكة للشركة الأم كليا أو جزئيا
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.