الإسلام > فتاوى > صوم > هل من تقيء يبطل صومه
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يفصل فيه،
إن رجع من القيء شئ إلى حلقه فإنه يبطل صومه ويجب عليه قضاء يوم بدل ذلك اليوم،
وإن لم يرجع من القيء شيء إلى حلقه وكان خروج القيء خارجاً عن إرادته فلا قضاء عليه وصومه صحيح عند الهادوية،
وعند الشوكاني: المدار على التعمد فإن تعمد إخراج القيء فإن صومه يبطل سواءً رجع إلى حلقه شيء أو لم يرجع منه شيء،
وإذا لم يتعمد القيء فلا يبطل صومه مطلقاً سواءً رجع منه شيء أو لم يرجع منه شيء لأن المدار عنده على التعمد،
أما الهادوية فالمدار عندهم هو رجوع شيء من القيء إلى الحلق أو عدم الرجوع،
والراجح قول الشوكاني لأنه استند إلى حديث مرفوع صحيح لفظه (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ،
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.