الإسلام > فتاوى > صوم > توفيت عن غير ذرية ولا أقارب سوى الدكتور سمير ابراهيم ابن خالها لأب. …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
انة بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة ١٩٥٨ عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد أخوالها لأب الثلاث.
الذكور الأربعة والاناث الأربع المذكورين.
للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولاستوائهم فى الدرجة والحيز وقوة القرابة فيشتركون فى الارث للذكر ضعف الأنثى.
إذ لم يوجد أحد من العصبة ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الأصناف المقدمة عليهم من ذوى الأرحام.
وذلك تطبيقا للمواد ٣١،
٣٦،
٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لنفيسة الدرمللى بنت بنت خالة المتوفاة لأب لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام أيضا إلا أنها أنزل من أولاد أخوال المتوفاة درجة فيقدمون عليها فى الإرث.
وذلك تطبيقا للمادة ٣٦ المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وآرث آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.