الإسلام > فتاوى > صوم > ما حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة،
أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم،
والتوبة
إلى الله سبحانه مما وقع منه.
أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه،
وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛
لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره،
كما قال الله سبحانه:
{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}
وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إن كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء،
وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.