الإسلام > فتاوى > صوم > سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشرة الأيام الأو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
العشرة تطلق على التسعة،
فيوم العيد لا يكون منها،
عشر ذي الحجة،
يقال عشر ذي الحجة،
والمراد التسعة،
فيما يتعلق بالصيام،
فيوم العيد لا
يصام بإجماع أهل العلم،
فإذا صام العشر كأنه صام التسع،
التي أعقبها يوم عرفة،
فصيامها مستحب،
سواء في الحضر أو البدو جميعًا،
وكذا يوم عرفة إلا الحجاج،
فإنهم لا يصومون يوم عرفة،
وهكذا بقية الأيام من أول ذي الحجة،
إلى يوم عرفة،
يستحب صيامها كلها،
لكن أفضلها يوم عرفة،
يصام في الحضر وفي البادية،
سنة،
إلا يوم العيد فلا يصام،
لا في الحج ولا في غيره،
والحجاج لا يصومون يوم عرفة،
فالحاج لا يصوم يوم عرفة،
يكون مفطرًا كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.