الإسلام > فتاوى > صوم > هل عليه كفارة أم يدفع راتب الشهر؟ وهل الكفارة تدفع نقداً عن كل مسكين…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- من علق النذر على حصول شيء مستقبل فلم يحصل فلا حنث عليه ولا كفارة،
ولا يلزمه الوفاء بالنذر فمتى حصل المعلق فإن كان النذر على طاعة وجب عليه الوفاء،
كقوله إن حصل لي ربح فلله على أن تصدق على المساكين براتب شهر،
فإن كان على معصية كقوله إن حصل كذا وكذا فعلي أن أشرب كأس خمر ونحوه حرم الوفاء به،
وعليه كفارة يمين،
فإن كان النذر على مباح كقوله علي أن اشتري ثوب كذا أو سيارة من نوع كذا جاز له الوفاء بالنذر أو كفارة يمني،
وهي إطعام عشرة مساكين وجبة واحدة من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن عجز عن ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة ولا تكفي القيمة في الإطعام.
الشيخ ابن جبرين
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.