الإسلام > فتاوى > صوم > حكم من قتل كافراً خطأ وحكم الدية والكفارة قبل سنتين حصل معي حادث وتو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الشيخ: يجب عليك الدية،
ما دام أنه ثبت أنه بسبب تفريطك أو تعديك فعليك الدية.
السائل: الدية -يا شيخ- تفرضها المحكمة وأنا لا أقدر أن أقدرها بنفسي.
الشيخ: هم يقدرون،
إذا وجدت أهلها تقدر.
السائل: وصيام الشهرين هل هو صحيح؟
الشيخ: نعم صحيح.
السائل: ولكنها كافرة.
الشيخ: نعم.
{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}
[النساء:٩٢] .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.