الإسلام > فتاوى > صوم > من كان عليه نذر صيام هل يصح له صيام الاثنين أو الخميس ويجزئ عنه
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من كان عليه نذر صيام يجوز له أن يصومه يوم الاثنين أو الخميس أو الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر من الشهر.
[لا يجوز صيام أيام البيض في أيام التشريق]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.