مات رجل وعليه قضاء صيام عشرة أيام من رمضان، وكان قد شفي في شوال، ولكنه تساهل في قضاء ما عليه، فهل يصوم عنه وليه أم صيام الولي مخصص بالنذر والكفارة فقط، وإذا كان الولي يريد الإطعام ولا يريد الصوم هل يجوز له ذلك، وما مقدار الإطعام بالصاع؟ أفيدونا مأجورين

الإسلام > فتاوى > صوم > مات رجل وعليه قضاء صيام عشرة أيام من رمضان، وكان قد شفي في شوال، ولك…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «مات رجل وعليه قضاء صيام عشرة أيام من رمضان، وكان ق…»

يشرع لوليه أن يصوم عنه عدد الأيام التي أفطرها؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه » والحديث عام يعم صوم رمضان،
وصوم النذر،
وصوم الكفارة على الصحيح؛
لكونه قد استطاع الصوم فلم يفعل وفرط،
فإن لم يصم أطعم عنه عن كل يوم

مسكينا من تركته،
وإن أطعم الولي عنه من ماله فلا حرج،
ومقدار الإطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد أرز أو غيره،
ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ١٧٥٧٥ · المجلد التاسع (الصيام)، ص 263 · الصيام > الصيام عن الميت > من مات وعليه صيام صام عنه وليه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«مات رجل وعليه قضاء صيام عشرة أيام من رمضان، وكان ق…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله