الإسلام > فتاوى > صوم > فى وصية على ابنتها القاصرة بموجب قرار وصاية صادر من المجلس الحسبى ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قال فى كتاب جامع أحكام الصغار جزء ثان طبعة أزهرية سنة ١٣٠٠ هجرية بصحيفة ٣١ ما نصه (ولو استدان الوصى لليتيم فى كسوته وطعامه ورهن به متاعا لليتيم جاز.
لأن الاستدانة جائزة للحاجة،
والرهن يقع إيفاء للحق فيحوز أه وفى كتاب أدب الأوصياء بصحيفة ١٧٥ من الطبعة المذكورة ما نصه وفى فصول الأستر وشتى أراد الوصى الاستدانة على الصبى جاز له ذلك إن كان أمره الموصى به،
وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى الحاكم فيأمره به.
ومن ذلك يعلم أن الاستدانة المذكورة ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.