الإسلام > فتاوى > صوم > يقول السائل: هل يجوز تأجير مطعم بكامل معداته وأدواته وعماله على شخص …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تأجير المطعم بالأدوات التي فيه تأجيرها على زيد أو عمرو لا بأس إذا كان بأجر معلوم لمدة معلومة،
وهو يستعمل هذه الأشياء التي في المطعم،
من كراس ومن فرش ومن أدوات،
ومن أوانٍ يستعملها في إطعام الناس،
وفي صنع الولائم لهم،
لا بأس بذلك،
لكن كونه أجيرًا من صاحب المطعم،
أي وجه لهذا؟
ما دام المطعم استأجره كيف يكون أجيرًا له،
وهو الذي استأجر المطعم،
كيف يصير هذا؟
فكونه مستأجرًا المطعم يتصرف فيه،
يطعم الناس ويأخذ الأجرة من الناس فعلى أي وجه
يأخذ أجرة هو وهو صاحب المطعم،
وهو الذي استأجر المطعم،
وصار يطعم الناس ويأخذ منهم قيمة الطعام والشراب،
هذا غريب نرى أن صاحب المطعم يتصل بي أحسن حتى أرى الموضوع،
يتصل بي مشافهةً حتى يُدرس الموضوع معه؛
لأن
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.