الإسلام > فتاوى > صوم > يوجد شخص يشتغل في محطة البترول وسعر الدبة أو الجلن البترول محدد فيحد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اعلم أن هذه الزيادة ليست للأجير الذي أجره صاحب المحطة ببيع بترول ولا لصاحب المحطة إنما هو للمشتري،
وعلى الرجل المتولي لبيع البترول أن يرجع الزيادة للمشتري لحديث (لَا يَحِل مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيب نَفْسٍ مِنْهُ) ،
اللهم إلا إذا كان هذا المشتري قدأذن للبائع أن يأخذ الزيادة فلا مانع للبائع من أخذ هذه الكسور ولو اجتمعت من الريالات من سعر الدبة أو الجلن بسعر محدد فيبيع فماللبائع غير ثمن ما باع،
وما زاد فهو للأجير إن سمح له المشترون بأخذ هذه الزيادة.
[المستأجر الذي أحيا الأرض بغرس أشجار مثمرة يقدر غرامته وأجرة عمله عدلان خبيران]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.