الإسلام > فتاوى > صوم > يوجد عندي أخ مستحق للزكاة وأرسل له مخصصاً شهرياً، هل يجوز لي أن أرسل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
أما بعد:
إذا كان أخوك ليس له أب ولا ابن بمعنى أنك ترثه لو مات،
فتجب عليك نفقته ما دام فقيراً وأنت غني مقتدر؛
لقوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" [البقرة: ٢٣٣] ،
ثم قال: "وعلى الوارث مثل ذلك" [البقرة: ٢٣٣] ،وعلى هذا فلا يجزئك أن تعطيه من زكاتك.
أما إذا كان له ابن أو أب حي فنفقته لا تجب عليك؛
لأنك لا ترثه لو مات،
لأن أباه وولده يحجبانك عن إرثه،
وعلى هذا يصح لك أن تعطيه من زكاتك،
بل هي صدقة وبر وصلة.
ويجوز لك بعد إخراجها وتمييزها عن مالك أن تبقيها عندك وتقسطها لأخيك أقساطاً شهرية إذا كنت تخشى أن ينفقها في غير منفعته،
ولكن بشرط ألا تنميها لمصلحتك ولا تستثمرها لنفسك،
وإنما تكون عندك كأمانة لأخيك وتصبح وكيلاً له عليها،
والله أعلم،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.