الإسلام > فتاوى > طب > الطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحوم ابراهيم الشافعى - المتوفى بتاري…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بأن لبنتى العم الشقيق وابن العمة الشقيق ثلثى تركته للذكر منهم ضعف الأنثى والثلث الباقى من تركته لابن الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة ولكنهم من حيزين.
فيكون حينئذ لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث وما أصاب كل فريق يقسم على أفراده للذكر ضعف الأنثى طبقا لنص المادة ٣٦ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.