الإسلام > فتاوى > طب > رجل يسأل فيقول: إن زوجته مريضة، وأنها بحال اضطرت إلى إسعافها بدم، وإ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وقد أجابت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما يلي:
السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة،
وهو قياس غير صحيح؛
لأمرين:
أحدهما: أن الدم ليس مغذيا كاللبن.
الثاني: أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين:
أحدهما: أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر.
الثاني: أن يكون في الحولين.
وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية معها.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ...
عضو ...
نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ...
عبد الله بن غديان ...
عبد الرزاق عفيفي
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.