الإسلام > فتاوى > طب > هو: هل قيمة هذه البطاقة التي يحصل عليها المستوصف مقابل ما يتكبده من …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا العمل نوع من أنواع التأمين التجاري الصحي،
وهو محرم؛
لأنه من عقود المقامرة والغرر،
فالمبلغ المدفوع من المستأمن ليحصل به على خصم مدة سنة أو أكثر أو أقل قد لا يستفيد منه مطلقا؛
لعدم حاجته إلى المستوصف تلك المدة،
فيغرم بهذا ماله ويغنمه المستوصف،
وقد يستفيد
منه كثيرا ويفوق ما دفعه مضاعفا،
فيغنم ويغرم المستوصف،
فالغانم منهما كاسب في رهانه والغارم خاسر فيه.
وهذا العمل عين المقامرة المحرمة بنص الكتاب،
قال الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
والمال في هذا كله مغرر به،
وقد «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر » . وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ...
عضو ...
عضو ...
نائب الرئيس ...
الرئيس
بكر أبو زيد ...
صالح الفوزان ...
عبد الله بن غديان ...
عبد العزيز آل الشيخ ...
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (١٩٤٠٧)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.