من وزارة الخارجية ومكتب السفير الأمين العام بكتابها المتضمن ان القرار الوزارى رقم ٩٦٠ لسنة ١٩٧٤ الصادر بتنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة تنفيذا للقانون قد نص على أن من أغراض هذا الصندوق - صرف اعانات مالية للمذكورين فى حالات الوفاة أو المرض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز امكانيات العامل وكذلك صف اعانات فى حالات الكوارث الأخرى وفى سواها من الحالات التى تستدعى ذلك - كما تحددت موارد الصندوق ومن بينها ما يتقرر فى موازنة الوزارة من اعتمادات لهذا الغرض - وكذلك ما يقدم إلى الصندوق من الهيئات والتبرعات وأن البعض قد رغب فى أداء ما يجب عليهم من الزكاة الشرعية سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر إلى هذا الصندوق. وقد انتهى كتاب الوزارة إلى طلب الافادة بحكم الشرعية الإسلامية فى هذا الشأن وهل يجوز أن يؤدى الزكاة للصندوق المذكور ويسقط بذلك الغرض عن مؤديها

الإسلام > فتاوى > طب > من وزارة الخارجية ومكتب السفير الأمين العام بكتابها المتضمن ان القرا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من وزارة الخارجية ومكتب السفير الأمين العام بكتابه…»

نفيد بأن مصارف الزكاة أيا كان نوعها مبينة فى قوله تعالى

{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}

التوبة ٦٠،
ولما كان الثابت أن من أغراض صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة صرف اعانات مالية للمريض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز امكانياته وفى حالات الكوارث الأخرى وحالات الوفاة.

وكان من المصارف المبينة فى تلك الآية

{والغارمين}

أى المدينين

{وفى سبيل الله}

وتشمل جميع أوجه الخير جريا على تفسير لبعض فقهاء المذهب الحنفى،
لما كان ذلك.

يجوز دفع الزكاة بأنواعها إلى هذا الصندوق باعتباره وكيلا عن المزكين الدافعين اليه فى توزيع زكواتهم فى مصارفها الشرعية وعلى المزكى فى هذه الحالة أن ينوى عند الدفع إلى الصندوق أنه يؤدى زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعا ويعتبر بها مؤديا ما فرض عليه.

وعلى الصندوق ألا يعطى مما يدفع اليه من الزكاة مدينا بسبب شرب الخمر أو لعب القمار أو أى فعل محرم شرعا وبالجملة يراعى فى الصرف من حصيلة الزكاة المعنى السابق ايضاحه فى تفسير

{والغارمين وفى سبيل الله}

فلا يعطى ورثة المتوفى من العاملين إلا اذا تحقق فيهم المعنى السابق أو دخلوا فى معنى الفقراء والمساكين أو ضاقت مواردهم عن الوفاء بضرورات حياة أمثالهم على الوجه المشروع.

والله الموفق وهو سبحانه أعلم بالصواب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 161 · أداء الزكاة لصندوق الخدمات الاجتماعية

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من وزارة الخارجية ومكتب السفير الأمين العام بكتابه…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده