الإسلام > فتاوى > طهاره > من أبيح له التيمم، هل له التقيد بمدة المسح
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
التيمم يباح لعادم الماء،
وللمريض الذي يضره استعمال الماء،
أو لا يقدر على الوضوء ونحوه،
فأما عادم الماء،
فلا حاجة له إلى نزع الخف الذي لبسه اتقاء البرد ونحوه،
فإن نزعه إنما يكون لغسله بالماء وهو لا يجد الماء،
فله تركه ولو بقي شهراً أو أكثر حتى يجد الماء،
فهناك يلزمه الوضوء وغسل قدميه،
ثم لبس الخفين بعد الطهارة بالماء،
فإن التيمم بالتراب إنما يمسح فيه الوجه واليدان دون الرجلين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.