الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا أدخل يده لحكَّة أو لإخراج شيء، وبان من قدمه شيء، فهل يستمر المسح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
المختار أنه يبطل وضوؤه إذا كان ذلك بعد انتقاض الوضوء الأول؛
فإن ظهور الكعب أو بعض القدم من الخف كظهور القدم جميعه،
وحتى ولو لم يخرج للناظرين،
حيث إنه قد بان له بعضه ومسته يده،
وهو ينافي ستره بالخفين،
كما في
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.