الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا انفسخ الخف كله أو بعضه بدون قصد، فما الحكم في حالة كون الشخص على…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
متى انخلع الخف،
أو انحسر الجورب عن بعض القدم،
فبدا بعض محل الفرض،
كالكعب أو ما تحته،
بطلت الطهارة إذا كان الوضوء الأول قد انتقض،
وسواء كان انخلاعه بعد طهارة ثانية أو كان في حال كونه محدثاً،
وذلك أن ظهور القدم أو بعضه يبطل به أثر المسح عليه،
فيلزمه الخلع وتجديد الوضوء وغسل القدمين،
وهذا هو القول المختار،
وقد تقدم القول بأنه يكتفى بغسل القدمين عند من لا يشترط الموالاة في الوضوء،
والراجح اشتراطها في الطهارة الصغرى،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.