إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان، ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي صامته

الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان، ثم عاد عليها الدم خلال ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان، ثم عاد…»

نعم،
صومها صحيح،
ولا تقضيه؛
لأنه وقع في وقت الطهارة،
وصومها صحيح.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس، ص 454 · كتاب الطهارة > باب الحيض والنفاس > حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان، ثم عاد…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده