الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا صلى الإنسان، ثم تبين له أنه مسح وصلى بعد انتهاء مدة المسح، فما ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
يلزمه والحال هذه إعادة الطهارة مع غسل القدمين وإعادة الصلاة؛
فإنه يعد قد صلى بغير طهارة؛
لأن مسحه بعد انتهاء المدة زيادة على ما حدد له شرعاً،
فلا يجزئ عنه المسح،
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد يوماً وليلة للمقيم؛
لأن العادة أنه لا يتضرر بالخلع بعد هذه المدة،
ولأن الأصل هو الغسل،
فإذا وجد عذر البرد والثلج ونحوه رخص له في لبس هذه الحوائل،
فيمسح عليها المدة التي تكفيه،
فمتى زاد عليها،
فقد تعدى ما حدد له،
فلا بد أن يعيد الصلاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.