الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا لبس إنسان جوربين على طهارة، ثم تطلب الأمر نزعهما، مثل: إجراء كشف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان ما زال على طهارته الأولى،
ولكن لبس خفين،
أو
جوربين لا بأس،
فإن تطهر مثلا لصلاة الظهر،
ولبس الجوربين أو الخفين،
ثم دعت الحاجة لكشفهما بعد الصلاة لمرض أو غيره،
ثم أعادهما على طهارته فلا بأس،
يمسح عليهما يوما وليلة إذا كان مقيما،
وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا،
أما إن كان أحدث بعد ما لبسهما فإنه لا يعيدهما إلا بعد الطهارة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.