الإسلام > فتاوى > طهاره > إذا لم يشق خلع الكنادر، فهل يجوز المسح عليها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
اعلم أن المسح على الخفاف وما أشبهها إنما شرع رخصة للحاجة إلى التدفئة ووقاية القدم،
فمتى كان محتاجاً إلى لبس الخف أو الكنادر أو الشراب،
فإنه يمسح عليها إلى مدتها،
سواء شق خلعها أو لم يشق،
لوجود السبب الداعي إلى اللباس.
ثم متى استغنى عنها،
وزالت الحاجة أو خفت،
شرع نزعها وغسل القدمين.
ولهذا قال الفقهاء: ولا يلبس ليمسح؛
أي: لا يجوز له اللبس من غير حاجة،
وإنما يريد إسقاط الغسل،
كما سبق في أول الأسئلة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.