حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جورباً على جورب إذا لبست جورباً على جورب, فهل يشترط للأخير الطهارة

الإسلام > فتاوى > طهاره > حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جورباً على جورب إذا لبست جورباً على جورب,…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جورباً على جورب إذا لبس…»

إذا لبست جورباً على جورب وكان لبس الثاني على طهارة فلا بأس على القول الراجح, وبعض العلماء: يرى أنك إذا مسحت على الجورب الأول فاستمر عليه, ولا تلبس عليه شيئاً, وإن لبست عليه شيئاً وأردت الوضوء فلا بد أن تخلع الذي لبست أخيراً وتمسح الأصل, ولكن الصحيح: أنك إذا لبست الأعلى على طهارة فلا بأس أن تستمر تمسح عليه, ولكن ابتداء المدة من المسح الأول, فمثلاً: لو أن إنساناً لبس يوم الأحد صباحاً, واستمر على هذا إلى أن مسحه لصلاة المغرب, ثم اشتد عليه البرد فلبس فوقه آخر وهو على طهارة, فيمسح عليه إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 14 · الأسئلة > حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جوربا على جورب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جورباً على جورب إذا لبس…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله