أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل، فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي، فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي: كم مرة تيممت؟ فقلت: مرة واحدة، فقالت: إنه يلزمك تيممان؛ أحدهما عن الجنابة، والثاني للصلاة. فهل ذلك صحيح

الإسلام > فتاوى > طهاره > أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل، فتيممت وصليت الفجر أنا …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل، فتيمم…»

لا،
ليس بصحيح،
الذي عليه جنابة يكفي تيمم واحد،
النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمارا أن يتيمم تيمما واحدا للصلاة وهو عليه جنابة،
فإذا ضرب التراب بيديه ومسح بهما وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة،
وعن الحدث الأصغر؛
لأن الله قال:

{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}

،
فالتيمم للحدث الأصغر والأكبر

تيمم واحد،
وكذا المرأة التي أصابها الحيض والنفاس،
ثم طهرت من حيضها أو نفاسها فإنه يكفيها تيمم واحد عن الحيض،
وعن الحدث الأصغر،
وبعدها تصلي،
هذا هو الواجب،
ولا يلزم تيممان؛
واحد عن الحدث الأصغر،
والثاني عن الأكبر،
لا يلزم هذا،
النية تكفي عن الجميع،
إذا نوى الجميع كفاه تيمم واحد،
مثل إذا نوى الغسل للطهارتين كفاه،
وإن كان أفضل الغسل أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل،
أما التيمم فيكفي تيمم واحد؛
يضرب بالتراب بيديه ضربة واحدة،
ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدثين: الأكبر والأصغر جميعا،
ويكفيه ذلك،
والحمد لله.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس، ص 323 · كتاب الطهارة > باب التيمم > بيان عدد مرات التيمم عند التطهر من الحدث الأصغر والأكبر

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل، فتيمم…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل