الجرح الذي عليه دواء بقدر الحاجة وضعه وهو على غير وضوء

الإسلام > فتاوى > طهاره > الجرح الذي عليه دواء بقدر الحاجة وضعه وهو على غير وضوء

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «الجرح الذي عليه دواء بقدر الحاجة وضعه وهو على غير…»

يمسح عليه،
ولا يكفي درج الماء عليه،
والحوائل حكمها المسح لا الغسل.

وهذا يمسح عليه ويتيمم عند بعض أهل العلم وهو أحوط.
وبعض أهل العلم يكتفي بالمسح،
ولو فعل ذلك إنسان لم نأمره بالإعادة.
وهذا مشروط بشرط،
وهو: أن يتضرر بالإزالة،
بل الجرح نفسه إذا لم يضع عليه شيئا وكان يتضرر بغسله - فهذا يمسح عليه بالبلل الذي في يده،
فإذا كان يتضرر بالمسح فهذا يعفى عنه ،
فإن الجرح البارز لا بد من مسحه،
ولا يكفي التيمم،
وإذا مسح عليه فلا يحتاج إلى تيمم.
والكسر ونحوه لا بد من التيمم فيما زاد.
والناس يفرطون،
فما يمسحون على الجرح ولا على الجبيرة واللصوق،
وبهذا لا تصح طهارتهم.

وإن أمكن اختصار الجبيرة المتعدية للحد بدون ضرر - اختصرها.

ثم كون المسح يكفي إذا لبس على غير طهارة - فهو الصحيح عند الشيخ،
ولأنه لا يدري متى يأتي الجرح،
وحديث صاحب الشجة فيه ضعف.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

📖
مصدر الفتوى فتاوى الطب والمرضى
ص 23 · المسح على الجرح الذي عليه دواء وضعه وهو على غير طهارة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«الجرح الذي عليه دواء بقدر الحاجة وضعه وهو على غير…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله