الإسلام > فتاوى > طهاره > ما هو الحكم إذا زنى شخص بامرأة ثم تزوج بها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا أراد أهل المرأة أن تُغطى المشكلة ولم يقم عليهما الحد فعقدوا بالمرأة للرجل فالولد الذي حملت به من الزنا ليس ابنا شرعياً له لأنه من الماء النجس الخبيث ولا ينسب إلى الرجل ولا يرثه،
وإذا أراد الرجل أن يجعل له شيئاً من المال فيوصى له وصية من الثلث فقط،
ويجب على الزوج عدم الاتصال الجنسي بالمرأة بعد عقد النكاح حتى تضع ما في بطنها من الزنا لكي تستبرئ من الوطء النجس الخبيث لأن الولد الذي ستحمل به بعد عقد النكاح هو ولده الشرعي وهو الذي سينسب إليه ويرثه،
أما الولد الذي من الزنا سواءً كان ذكراً أو أنثى فلا ينسب إلى الرجل شرعاً لأنه من الماء الخبيث النجس غير الطاهر.
ابن الرجل من الزنا ليس ابناً شرعياً له لأنه من الماء النجس ولا نسب بينهما
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.