الإسلام > فتاوى > طهاره > ما الحكم إذا لبست جوربا على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛
لكونه لبس على طهارة،
كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.