الإسلام > فتاوى > طهاره > ما الحكم فيمن اقتصر على مسح بعض الخف أو الجبيرة أو العمامة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
أما الخف،
فلا يمسح إلا ظاهره من أصابعه إلى ساقه،
فيبل يده،
ويمرها على ظاهره مفرقة الأصابع،
فيمسح ظاهره وجانبيه،
ولا يمسح أسفله،
ولا عقبه،
وهو المؤخر.
وقد سبق حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي،
لكان أسفل الخلف أولى بالمسح من أعلاه،
ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه.
(رواه أبو داود) كما تقدم في
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.