الإسلام > فتاوى > طهاره > هل الزيادة على الثلاث مرات في الوضوء في حالة الشك، وليس على صفة مستم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الزيادة على الثلاث مرات في الوضوء إساءة ومجاوزة للحد المشروع،
كما في حديث عمرو بن شعيب: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً..
الحديث،
ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" . رواه أبو داود والبيهقي (١/٧٩) وغيرهما.
لكن هذه الزيادة لا تبطل الوضوء ولا الصلاة،
أما من شك هل غسل اثنتين أو ثلاثاً،
فبنى على الأقل وزاد غسلة على أنها الثالثة فقد فعل المشروع في حقه وحصل السنة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.