الإسلام > فتاوى > طهاره > السائل: ع. ب. ت. يقول: هل تجوز إمامة المعذور، كمن به سلس البول للقوم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأحوط ألا يصلي بهم،
ما دام معه سلس دائم الأحوط ألا يصلي بهم؛
لأن جمعا من أهل العلم يرون أنه لا تصح إمامته،
فالأحوط ألا يصلي بهم،
يصلي بهم غيره ولو كان أقل منه قراءة،
يصلي من هو صالح للإمامة وإن كان أقل منه علما وأقل قراءة.
والذي به سلس البول له أن يصلي العشاء،
ثم يصلي التراويح بدون إعادة للوضوء إذا توضأ للوقت وقت العشاء،
وكذا يجوز له القيام قيام الليل؛
لأنه وقت واحد.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.