الإسلام > فتاوى > طهاره > السائل مصري الجنسية، ويعمل في المنطقة الشرقية، يقول: أشاهد أثناء الو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا مانع من المسح على الشراب؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين،
ومسح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم،
والجوربان ما يتخذ للرجلين من صوف،
أو قطن،
أو غيرهما،
إذا كانا ساترين للقدم
والكعب فلا بأس،
يمسح عليهما يوما وليلة للمقيم بعد الحدث،
وثلاثة أيام بلياليها للمسافر،
هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
المقيم يمسح يوما وليلة ابتداء من مسحه بعد الحدث،
أول مسحة بعد الحدث هذا المبدأ،
وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها،
تبدأ من المسح بعد الحدث أول المسح حتى يكمل المدة ثلاثة أيام،
والجوربان مثل الخفين الذي يكون من الجلد مثلا،
والجورب يكون من الصوف والقطن ونحو ذلك،
فكما يمسح على الخف يمسح على الجورب إذا كان كل منهما ساترا للقدم والكعبين،
يوما وليلة للمقيم،
وثلاثة أيام للمسافر بلياليها إذا لبسها على طهارة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.