الإسلام > فتاوى > طهاره > حكم المسح على خف لم يُلبس على طهارة هل يجوز مسح الخفين في الوضوء عند…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا لبس الخفين على غير وضوء لا يجوز أن يمسح عليهما،
فمن شروط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة،
وألا يكون ذلك في الحدث الأكبر - يعني: الجنابة- بل في الحدث الأصغر،
وأن يكون ذلك في المدة المحددة،
وهي: يومٌ وليلة للمقيم،
وثلاثة أيام للمسافر،
تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.