الإسلام > فتاوى > طهاره > ما حُكْمُ المِيشِ؟ وهو صبغُ شَعْرِ المرأة، وهل يمنعُ وصولَ الماء؟ مأ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
صبغُ شَعْرِ المرأة بأيِّ صَبْغٍ كان لا بأس به بشرطين:
الشرط الأوَّل: ألَّا يكون صبغاً أسود لإخفاء الشَّيْب.
والثاني: أن لا يكون من الأصباغ الخاصَّة بنساء الكُفَّار.
وأمَّا هل يمنع وصول الماء أو لا؟
فإن كان له قِشْرَةٌ تكون على الشَّعْر فإنَّه يمنع وصول الماء،
وإن لم يكن له قِشْرَةٌ فإنَّه لا يمنع وصول الماء.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤٦ - ٤٧) ]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.