امرأة بصق عليها ابن ابنها الصغير وكان عمره ست سنوات، فخلعت ملابسها عندما أرادت الصلاة لأنها تعتبرها نجسة؛ لأن الطفل كان يلعن ويشتم، وهي تقول إنهم يذكرون أن الذي يشتم ويلعن ينجس فمه أربعين يوماً، فإذا تنجس فمه فبصاقه نجس، فما حكم فعلها؟ وهل ما ذكرته من تنجس فم من يلعن له أصل أم أنه غير صحيح

الإسلام > فتاوى > طهاره > امرأة بصق عليها ابن ابنها الصغير وكان عمره ست سنوات، فخلعت ملابسها ع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «امرأة بصق عليها ابن ابنها الصغير وكان عمره ست سنوا…»

ما فعلته السائلة من خلع الثياب بسبب بصاق الطفل عليها مخالف للشرع،
لأن بصاقه طاهر،
وخلع الملابس لا يكون إلا من النجاسة،
وما ذكرته في سؤالها من أن فمه يتنجس لكونه يسب ويلعن لا أصل له في الشرع،
فالأعيان لا تتنجس إلا بملاقاة النجاسة،
وليس السب واللعن بنجس،
والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى د. فيحان بن شالي المطيري
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 159 · كتاب الطهارة > إزالة النجاسة > تنجس بصاق اللاعن

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«امرأة بصق عليها ابن ابنها الصغير وكان عمره ست سنوا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله