امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة، وإنما صفرة أو كدرة

الإسلام > فتاوى > طهاره > امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروف…»

التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح،
إذ لا حد لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة،
والصيام،
والجماع،
ولزوم الغسل،
وقضاء الصوم ونحو ذلك.

وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض،
وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض،
وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا

📖
مصدر الفتوى فتاوى أركان الإسلام
ص 252 · س١٦٧: ما حكم بول الطفل الصغير إذا وقع على الثوب؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروف…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله