الإسلام > فتاوى > طهاره > امرأة لم تغتسل من الحيض بحجة البرد واكتفت بالوضوء، فهل تؤمر بالتيمم …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
على المرأة الحائض إذا طهرت من الحيض الاغتسال بالماء عقب الطهر من الحيض مطلقاً في أيِّ وقت من الأوقات ليلاً أو نهاراً صيفاً أو شتاء،
ولا عذر لها من المبادرة فوراً بعد طهرها لكي تصلي الفرض الذي طهرت عند وقته سواء الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء،
اللهمَّ إلاَّ إذا طهرت وقت العشاء أو وقت الفجرواتفق أن الفصل فصل الشتاء والماء بارد والجو بارد أيضا وتخشى على نفسها الضرر أو الهلاك إذا اغتسلت ولم تجد ماءاً دافئاً ولا وجدت حطباً توقد تحت الماء ليسخن ولا وجدت (برموسا) ولا (بوتجازاً) تدفئ به الماء فعليها وجوباً العدول عن الغسل بالماء إلى التيمم بالتراب وتصلي العشاء أو الفجر بهذا التيمم،
وعندما تجد الماء الدافئ أو تجد حطباً أو غيره لتسخن به الماء البارد فعليها أن تسخن الماء فوراً وتغتسل وتصلي الصلاة القادمة كالظهر والعصر وما بعدها،
وهكذا إذا انتصف النهار والجو صاف دافئ أو الشمس محرقة عليها
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.