الإسلام > فتاوى > طهاره > أنا فتاة لم أتزوج بعد، أعاني من نزول مادة بيضاء كالحليب، وهي تنزل في…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الخارج من السبيلين من بول أو غائط وسائر المائعات،
كالماء الذي ذكرت يعتبر نجسا،
ويجب الاستنجاء منه في وقت كل صلاة إذا كان مستمرا؛
«لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة: توضئي لكل صلاة » .
ويجب غسل ما أصاب البدن والملابس منه،
وما خرج بين الوقتين يعفى عنه إذا كان مستمرا،
ولو كان خروجه في الصلاة كدم الاستحاضة،
ويستثنى من ذلك المني؛
لأنه طاهر ويجب فيه الغسل إذا خرج عن شهوة،
فإن كان خروجه عن غير شهوة أوجب الاستنجاء فقط مع الوضوء للصلاة ونحوها؛
كالطواف،
ومس المصحف.
أما الريح،
ومس الفرج،
وأكل لحم الإبل،
والنوم،
فهذه كلها لا توجب الاستنجاء ولا يشرع لها الاستنجاء،
بل توجب الوضوء فقط،
وهو: غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق،
وغسل اليدين مع المرفقين،
ومسح الرأس مع الأذنين،
وغسل الرجلين مع الكعبين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.