بقية، في رسالتكم: في دماء النساء، لعله يكون فرق بين الحيض والنفاس، أنه إذا انقطع الدم في الحيض ثم عادت الصفرة في وقت الحيض فهو يعتبر حيضاً، النفاس هل هو مقيَّد بوقت أربعين يوماً أو أنه أكثر أو أقل؟ الشيخ: الصحيح أن النفاس إلى ستين يوماً هذا الصحيح، لكن إذا انقطع قبل الستين أو قبل الأربعين أو قبل العشرين، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، ولا بأس. السائل: ولو كان بعد الدم الصفرة مباشرة بدون أي طهر

الإسلام > فتاوى > طهاره > بقية، في رسالتكم: في دماء النساء، لعله يكون فرق بين الحيض والنفاس، أ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بقية، في رسالتكم: في دماء النساء، لعله يكون فرق بي…»

الشيخ: إي نعم،
هذا ما رأيناه أخيراً؛
لأن هذا أريح للنساء،
وبعض النساء يقلن لنا: إن الصفرة تبقى معهن أكثر الشهر،
وبعضهن يقلن: الصفرة تستمر إلى الحيضة الثانية.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 21 · الأسئلة > كيفية طهر المرأة بعد الولادة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بقية، في رسالتكم: في دماء النساء، لعله يكون فرق بي…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد